«الأحوال الشخصية» يحسم الخلاف «لو الجوازة باظت»: الشبكة والجهاز لمين؟

كتب: إسراء سليمان

«الأحوال الشخصية» يحسم الخلاف «لو الجوازة باظت»: الشبكة والجهاز لمين؟

«الأحوال الشخصية» يحسم الخلاف «لو الجوازة باظت»: الشبكة والجهاز لمين؟

«الخطوبة ومشكلاتها»، جاءت ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية في فصل كامل ضمّ 5 مواد عن الخطبة، وما يترتب عليها من آثار ومصير الهدايا حال فسخ الخطبة، وفسر القانون الخطبة بأنّها وعد بالزواج لا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، إلا إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، وللخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

استرداد الهدايا

وعن حق استرداد الهدايا، أكد القانون أنّه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

 مصير المهر

ونصّت المادة (1) على أنّ الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، أما المادة (2) فتنص على أنّه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته استرداد المهر حال أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبص إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

وأوضحت أنّه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

فسخ الخطبة دون سبب

أما المادة (3)، ذكرت أنّه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

فسخ الخطبة باتفاق الطرفين 

وحال انتهاء الخطبة باتفاق الطرفين دون سبب، أوضحت المادة (4) أنّه في تلك الحالة إذا استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة والأشربة وما ، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.

حالة تستوجب التعويض بعد فسخ الخطبة 

ونصت المادة (5)، على أنّه بمجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقله عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.


مواضيع متعلقة