في نقاط.. أبرز ما جاء في بيان «العدل» بشأن إجراءات تسجيل العقارات

في نقاط.. أبرز ما جاء في بيان «العدل» بشأن إجراءات تسجيل العقارات
- وزارة العدل
- تسجيل العقارات
- المباني المخالفة
- الشهر العقاري
- وزارة العدل
- تسجيل العقارات
- المباني المخالفة
- الشهر العقاري
أكدت وزارة العدل، أن الغرض من استحداث مادة جديدة برقم 35 مكررًا إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، إيذاناً بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تمّ حسمها، لحل مشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبزر أهم إجراءات تسجيل العقارات وصحة التوقيع:
1- تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
2- يُعطي الطلب رقمًا وقتيًا، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر.
3- يفصل في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.
4- إذا تقرر قبول الاعتراض يخطر قلم كتاب المحكمة المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.
5- تنص المادة 35 مكررًا من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبة، المقايضة)، ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.
6- الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.
7- دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
8- حظرت المادة 35 مكرر، على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
9- أمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 2021.