بحد أدنى 500 جنيه.. حالة واحدة تسقط منحة الزواج من «التأمينات»

كتب: أسماء زايد

بحد أدنى 500 جنيه.. حالة واحدة تسقط منحة الزواج من «التأمينات»

بحد أدنى 500 جنيه.. حالة واحدة تسقط منحة الزواج من «التأمينات»

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه ​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

وأكدت الهيئة أنه يتم إسقاط المنحة فى حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، مشيرة إلى أن مدة المنحة تحسب على أساس المعاش المستحق عن شهر الزواج، وتستحق لمرة واحدة فقط، بقيمة المعاش المستحق لمدة عام بحد أدنى خمسمائة جنيه.

شروط منحة الزواج

ووضعت القومية للتأمينات عدة شروط لاستحقاق الخدمة كالتالى:

- أن يكون مستحقا في المعاش.

- ألا يكون قد صرف منحة زواج من قبل.

إجراءات صرف منحة الزفاف

وحددت القومية للتأمينات إجراءات صرف منحة الزفاف كالتالى:

- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب صرف المنحة مرفق بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

وأوضحت التأمينات، أنه إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من الدخل من العمل فتستحق الفرق بينهما، أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف صرف المعاش لها.

ولفتت الهيئة إلى أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يتم صرف منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، مع تقديم المستندات التالية:

- شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.


مواضيع متعلقة