أمين مجلس الشيوخ لـ«الوطن»: مستعدون لإجراء انتخابات اللجان النوعية

أمين مجلس الشيوخ لـ«الوطن»: مستعدون لإجراء انتخابات اللجان النوعية
- النواب
- مجلس الشيوخ
- اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
- الجريدة الرسمية
- النواب
- مجلس الشيوخ
- اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
- الجريدة الرسمية
أكد المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المجلس يستعد لاستئناف جلساته البرلمانية، وذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذي تم إقراره بصفة نهائية من مجلس النواب.
وقال «إسماعيل» في تصريح لـ«الوطن»، إن الجلسة البرلمانية القادمة ستشهد إجراءت تنظيم انتخابات اللجان النوعية، وعددها 14 لجنة برلمانية.
ولفت إلى أن قانون لائحة مجلس الشيوخ يحدد عمل كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، وتكوينها من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يحدد الفصل الخامس تشكيل واختصاصات اللجان النوعية، وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول:
تشكيل اللجان النوعية
مادة 38
تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
3. لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.
4. لجنة الدفاع والأمن القومي.
5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة والسكان.
11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
مادة 39
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
مادة 40
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، وكذلك طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
مادة 41
يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.
مادة 42
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 43
تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
مادة 44
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
كما تحدد باقى المواد المنظمة لعمل تشكيل اللجان النوعية ،بأن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.
وتتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس. و للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.