الإجراءات الجديدة لإثبات ملكية «عقارك» بقانون الشهر العقاري

الإجراءات الجديدة لإثبات ملكية «عقارك» بقانون الشهر العقاري
- النواب
- تسجيل الشهر العقارى
- مجلس النواب
- مصلجة الشهر العقارى
- مجلس الوزراء
- وزارة العدل
- النواب
- تسجيل الشهر العقارى
- مجلس النواب
- مصلجة الشهر العقارى
- مجلس الوزراء
- وزارة العدل
أيام قيلة ويبدأ العمل بالتعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري، حيث أدخل المشرع المصري بعض التعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري، والتي سيبدأ العمل بها خلال شهر مارس المقبل، وفقا للمدة التي حددها القانون، وهو أن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالي.
وتضمنت التعديلات إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.
ويأتي هذا التعديل في إطار الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، بحيث يستلزم تسجيل العقود بالشهر العقاري للحصول على سند لإثبات أحقيتك في العقار.
وداعا للعقود الابتدائية وصحة التوقيع لنقل الملكية
ووفقا للتعديلات المستحدثة لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.
ووفقا للقانون أضيفت مادة جديدة برقم 35 مكرر، إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتضمنت المادة طريقا مستحدثا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارا مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً