صحة توقيع ومهلة شهر.. شروط جديدة لنقل ملكية العقار دون حضور المالك

صحة توقيع ومهلة شهر.. شروط جديدة لنقل ملكية العقار دون حضور المالك
- قانون الشهر العقاري
- اشهار العقاارت
- نقل الملكيات بقانون الشهر العقاري
- الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري
- اشهار العقاارت
- نقل الملكيات بقانون الشهر العقاري
- الشهر العقاري
تسهيلات عدة يتيحها القانون الجديد للشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، المقرر تطبيقه خلال شهر مارس المقبل؛ بعد الموافقة على تعديلاته، إذ سيسمح بنقل الملكية دون حضور المالك، عن طريق حكم قضائي، وهو «صحة التوقيع»، حيث يمنح لمن حصل على حكم «صحة توقيع ونفاذ»، الحق في تسجيل العقار إلى جانب الحصول على رقم تسجيل مؤقت، دون حضور المالك، ما يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم، خلال الفترة التي يحددها القانون.
نص المادة 35 التي تنظم حق التملك
ونصت مادة (35) مكررأ على أنه: إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.