تصل للحبس وغرامة 10 ملايين جنيه.. عقوبة عمل مصنع محكوم عليه بالإغلاق
مصنع
يمثل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية طفرة في تاريخ الصناعة المصرية، حيث ينظم استخراج التراخيص الصناعية طبقا لدرجة المخاطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة الصناعية ويهتم تحديدا بالسلامة والبيئة والصحة والأمن، ويقلص إجراءات الحصول على التراخيص لتستغرق شهر على الأكثر بدلا من عامين، بالإضافة إلى تيسير اشتراطات الحصول على التراخيص لتكون طبقا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية.
وجاء بنص القانون أنه يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعريف المنشأة الصناعية
وحسب القانون، فإن تعريف المنشأة الصناعية، هي كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة.
وعن نظام الترخيص بالإخطار، فقد أوضح القانون أن قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
الترخيص بالإخطار
وفي نظام الترخيص بالإخطار يقوم المستثمر بإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستيفائه لكل الاشتراطات المطلوبة لممارسة نشاطه وبناء على ذلك تصدر الهيئة الترخيص في مدة لا تتجاوز أسبوع، ويحق للمستثمر مباشرة نشاطه فور إخطار الهيئة ببدء ممارسة نشاطه وتلتزم الهيئة بمعاينة المنشأة في خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما.