منها «جهاز محدد للسرعة».. 8 شروط لاستخراج رخصة سيارة بقانون المرور الجديد

كتب: محمد طارق

منها «جهاز محدد للسرعة».. 8 شروط لاستخراج رخصة سيارة بقانون المرور الجديد

منها «جهاز محدد للسرعة».. 8 شروط لاستخراج رخصة سيارة بقانون المرور الجديد

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء المٌقبل، لمناقشة تعديلات قانون المرور الجديد، والذي تضمن فرض رسوم جديدة على السيارات لصالح النقل الذكي، وحدد الشروط الخاصة باستخراج رخصة السيارة، حيث احتوت على بند جديد خاص بتركيب «الملصق الإلكتروني».

وشملت القائمة، أبرز الشروط الخاصة باستخراج رخصة السيارة، من بينها تركيب «الملصق الإلكتروني» كشرط جديد لاستخراجها، بخلاف ضرورة وضع جهاز محدد سرعة لبعض أنواع المركبات مثل أتوبيسات السياحة والنقل، بحيث يحظر على قائد السيارة تفادي السرعات القانونية المحددة، والتأمين الخاص بالحوادث، والتي تسبب ضررا للآخرين.

 

وترصد «الوطن» في السطور التالية، الشروط الكاملة لاستخراج رخصة السيارة

شروط استخراج رخصة السيارة

مادة 11: يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يلي:

1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

2. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.

3. استيفاء المركبة لشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.

4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب «أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات» والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.

7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

8. وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.                

 

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى، التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.


مواضيع متعلقة