لو بتشتغل وبتدرس في نفس الوقت.. أعرف حقك في إجازة الامتحانات

لو بتشتغل وبتدرس في نفس الوقت.. أعرف حقك في إجازة الامتحانات
- الخدمة المدنية
- قانون الخدمة المدنية
- إجازة الامتحانات
- اجازة امتحانات
- الخدمة المدنية
- قانون الخدمة المدنية
- إجازة الامتحانات
- اجازة امتحانات
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء إجازة نصف العام، والتي من المقرر أن يحسم عقبها قرار اتمام امتحانات نصف العام وطريقة تأديتها، وعليه قد يحتاج بعض طلبة الجامعات الذين يعملون لإجازة حتى يتثنى لهم دخول الامتحان ومن قبلها المراجعة.
ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي ضوء السلسة التوعوية بـ «قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016»، فإنه يحق للطالب الحصول على إجازة وتعرف بـ «إجازة الامتحانات».
وأكد الجهاز، إلى أن طبيعة هذه الإجازة تكون بأجر كامل، وأن مستحقيها هو الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.
أما عن شروطها، فنوه الجهاز لضرورة تقديم ما يثبت أيام الامتحان الفعلية مختوما ومعتمدا، مع الأخذ في الاعتبار أن يلتزم الموظف بتقديم مايفيد دخوله الامتحان وإلا يساءل تأديبياً.
حالات يستحق العامل فيها إجازة سنوية مدفوعة الأجر
كما يرصد «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يقدمها للقارئ، وقت استحقاق العامل إجازة سنوية لمدة 45 يوما، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين والعمال، وفقًا للمادة (48) من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أنه الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ليس من ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والإجازات الأسبوعية.
ووفقا للقانون فإنه يحق للعامل الحصول على إجازة خمسة وأربعين يومًا إذا تجاوزت سنه الخمسين عاما، كما نص قانون العمل، على إمكان حصول العامل على إجازة سنوية، دون احتساب العطلات الرسمية بأجر كامل، وهي كالآتي:
- اولا يحصل العامل خلال السنة الأولى له، على خمسة عشر يومًا.
- ثانيا في العام الثاني، يحصل على إجازة تقدر بنحو واحد وعشرين يومًا.
- ثلاثون يوما لمن أمضى في عمله أكثر من 10 أعوام.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
كما أن هناك رصيدا آخر من الإجازات لا يخصم من الراتب، وفي بعض الحالات كفل القانون إمكانية حصول العامل على إجازة براتب كامل، وهي كالآتي:
- وفي حال ثبوت مرض العامل، أو إصابته، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.
- ويستطيع العامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة، على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.