الحكومة تسمح بنسبة خطأ.. معلومات عن كتابة إقرار الضريبة العقارية

كتب: محمود الجمل

الحكومة تسمح بنسبة خطأ.. معلومات عن كتابة إقرار الضريبة العقارية

الحكومة تسمح بنسبة خطأ.. معلومات عن كتابة إقرار الضريبة العقارية

يعتبر قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، تضمين معلومات دقيقة أو بيانات غير صحيحة داخل الإقرار الضريبي تهرباً ضريبياً ويعاقب على ذلك بغرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمة الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

وسمح القانون بنسبة محددة من البيانات الخطأ أو غير صحيحة داخل الإقرار الضريبي وتتلقى المصلحة إقرار الضريبة العقارية قبل 30 مارس المقبل وتستعرض «الوطن» نسب الخطأ المسموح به داخل الإقرار.

غرامة 10% إذا كانت نسبة الخطأ والإخفاء أقل من 20%

وأوضح القانون أنه إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة بمعرفة مصلحة الضرائب، يعاقب الممول بدفع 10% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي ثبت إخفاؤه، إذا كان الإخفاء يعادل من 10% إلى 20% من الالتزامات الضريبية المستحقة.

وأضاف أن إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي ثبت إخفاؤه، إذا كان الإخفاء يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الالتزامات الضريبية المستحقة.

 

غرامة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية قبل 30 مارس: تبدأ بـ2000 جنيه

وأشار إلى أن الممول يدفع غرامة تمثل نحو 50% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي ثبت إخفاؤه، إذا كان الإخفاء يعادل أكثر من 50 إلى 75% أو أكثر من الالتزامات الضريبية المستحقة.

غرامة 100% إذا كان الإخفاء أكثر من 75%

وأخيراً يدفع الممول نحو 100% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي ثبت إخفاؤه، إذا كان الإخفـاء يعـادل أكثر من 75% من الالتزامات الضريبية المستحقة.

وحدد قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 حالات التهرب الضريبي التي يعاقب عليها الممول بالغرامة حيث يُعاقب كل مُكلف أو ممول يتقاعس عن تقديم الإقرار الضريبي قبل 30 مارس المقبل بسداد غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمة الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.


مواضيع متعلقة