غرامة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية قبل 30 مارس: تبدأ بـ2000 جنيه

غرامة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية قبل 30 مارس: تبدأ بـ2000 جنيه
حدد قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 حالات التهرب الضريبي التي يعاقب عليها الممول بالغرامة، وتستعرض «الوطن» هذه الحالات والعقوبات التي يحددها القانون، كالتالي:
بحسب قانون الضريبة العقارية «يُعاقب كل مُكلف أو ممول يتقاعس عن تقديم الإقرار الضريبي قبل 30 مارس المقبل بسداد غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمة الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة».
واعتبر القانون تقديم الممول تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن، بالإضافة إلى إبداء المول أي بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما أحد حالات التهرب الضريبي.
وأشار قانون الضريبة العقارية إلى أن تقديم الممول لمستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق والامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
وأوضح القانون أن الممول المتهرب من سداد الضريبة العقارية يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وشدد القانون على استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة، وفي حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار، وكذلك على العقار ذاته.