هل «أرباح البنوك» حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل «أرباح البنوك» حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فتوى حول «أرباح البنوك»، هل هي حلال أم حرام؟
وقالت الدار، في جوابها: فؤائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا.
وشرح مفتي الديار المصرية، خلال فتوى أخرى، المعاملات البنكية قائلا: الله قال «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا»، البيع، والربا وإن كانتا تتفقان في الزيادة عند السداد عن السعر النقدي، إلا أن الله تعالى أحل الصورة الأولى وحرم الثانية؛ حيث بين الحكم في سياق يشعر باتحاد الصورتين في النتيجة، إلا أن الفرق بينهما توسط السلعة في البيع دون الربا؛ ولذلك فإذا توسطت السلعة فلا ربا؛ لأن توسيط السلعة يخرج المعاملة من نطاق القرض الربوي المحرم إلى المرابحة المشروعة، ويجب التنبيه على أن ما يسمى بالقروض التي تعطى من البنوك وغيرها من الهيئات العامة على ثلاثة أنواع:
الأول: ما يتم صرفه مالا في مقابلة مال، من غير نظر إلى توسط سلعة أو استثمار، بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالا ليرده بأزيد مما أخذه، وهذا النوع حرام؛ لأنه يدخل تحت قاعدة: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»، ولا يحل أخذه إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ قال تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ .
الثاني: ما يكون البنك فيه وسيطا في شراء سلعة أو عقار ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أكبر، أو يمول شراءها، وهذا نوع من البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا؛ للقاعدة المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث مادامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، ويجب عدم تسمية النوعين الأخيرين بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة «كل قرض جر نفعا فهو ربا».