شروط كفالة أسرة مسيحية لطفل من دور الرعاية حسب وزارة التضامن

شروط كفالة أسرة مسيحية لطفل من دور الرعاية حسب وزارة التضامن
- كفالة
- الأسرة البديلة
- كفالة الأسرة المسيحية للأطفال
- التضامن
- التضامن الاجتماعي
- كفالة الأطفال
- رعاية الأطفال اليتامى
- كفالة
- الأسرة البديلة
- كفالة الأسرة المسيحية للأطفال
- التضامن
- التضامن الاجتماعي
- كفالة الأطفال
- رعاية الأطفال اليتامى
قد تفكر بعض الأسر المسيحية في رعاية وكفالة طفل ضمن نظام الأسرة البديلة التي تكفلة وزارة التضامن الاجتماعي، وعليه قد يتساءل البعض ماهي الشروط التي على هذه الأسر إتباعها لإحتضان طفل من إحدى دور الرعاية.
ووفقًا لوزارة التضامن الإجتماعي، فإنه يجوز للأسر المسيحية رعاية طفل من إحدى الدور المسيحية بعد إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
ديانة الطفل المكفول والأسرة البديلة
وعن ديانة الأسرة وكذلك الطفل المكفول، أوضحت «التضامن» ذلك ضمن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهى:
أولًا: أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا.
ثانيًا: أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الاخلاقى والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.
ثالثًا: ألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين عامًا وألا يزيد عن ستين سنة.
رابعًا: يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنه كفالة الأطفال إذا إرتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
خامسًا: لابد وأن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
سادسًا: لابد وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
سابعًا: لابد وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
ثامنًا: بشأن الطفل معلوم النسب، فلابد وأن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحداهما أو إلى أى شخص أخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
تاسعًا: يجب أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريًا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.
عاشرًا: لابد وأن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية، كما تتعهد الأسرة كتابيًا بالحفاظ على نسب الطفل.
خطوات كفالة الطفل
وأوضحت «التضامن» الخطوات التي يجب أن تتبعها جميع الأسر في حال رغبتها في كفالة ورعاية طفل وهي:
اولًا لابد من التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة أو على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعى، وعليه تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب بحث اجتماعي مؤيدًا بالمستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة «89» من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
ثانيًا بعد التأكد من سلامة البيانات يتم عرض الطلبات والأبحاث المؤيدة بالمستندات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال «60» يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال إسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصياً بالعلم.
ويُعتبر إنقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب، وفي تلك الحالة يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال «30» يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها نهائيًا، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.
ثالثًا في حال قبول اللجنة الطلب يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الإلتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.