القوى العاملة فتحت الباب.. 9 إجراءات وضوابط لاستقدام العمالة الأجنبية

القوى العاملة فتحت الباب.. 9 إجراءات وضوابط لاستقدام العمالة الأجنبية
- العمالة الأجنبية
- استقدام العمالة الأجنبية
- ضوابط العمالة الأجنبية
- القوى العاملة
- العمالة الأجنبية
- استقدام العمالة الأجنبية
- ضوابط العمالة الأجنبية
- القوى العاملة
فتحت القوى العاملة، أبوابها، لإعطاء الموافقات اللازمة والاعتمادات المطلوبة، لـ استقدام العمالة الأجنبية، للعمل في جهات القطاع الخاص بالبلاد، وفقا لقانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل.
إجراءات وضوابط عمل الأجانب في مصر
وتتضمن الشروط والقواعد التي نصت عليها مواد قانون العمل لاستقدام العمالة الأجنبية من الخارج للعمل داخل البلاد على النحو التالي:
1- على صاحب المنشأة، طالب استقدام العمالة الأجنبية، تقديم طلبه بديوان عام وزارة القوى العاملة.
2- إرفاق المستندات الرسمية الخاصة بصاحب الطلب والعامل المستقدم.
3- يسدد صاحب الطلب رسوما مالية قدرها 1000 جنيه مصري.
4- تفحص وزارة القوى العاملة الطلب خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.
5- يعفى من الرسوم كل من الفئات التالية:
حاملو الجنسية اليونانية - الجنسية الفلسطينية - الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط - المعفون طبقاً لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
6- بعد الحصول على موافقات وزير القوى العاملة ، واستكمال كل الأوراق المطلوبة، يتم تقديم الأوراق لمديرية القوى العاملة المختصة بترخيص عمل الأجانب وهي على النحو التالي:
- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول .
- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
على أن تكون جهة المتابعة هي مديرية القوى العاملة المختصة، التابع لها الشركة أو المصنع، أو إدارة الترخيص في العمل للأجانب بديوان عام وزارة القوى العاملة.
7- 5 حالات تقوم فيها الوزارة بإلغاء ترخيص العمل من العامل الأجنبي وهي (إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وفي الحالات التي تمس الأمن القومي).
8- مدة سريان ترخيص استقدام العمالة الأجنبية، تبدأ من 3 أشهر لأكثر من ذلك.
9- يجوز إصدار الترخيص لاستقدام العامل الأجنبي لأكثر من سنة، مع سداد الرسوم المقررة عن المدة المطلوبة.