أبرز عقوبات لائحة النواب لمخالفي القواعد بعد طرد محمد عبدالعليم داوود

كتب: ماريان سعيد

أبرز عقوبات لائحة النواب لمخالفي القواعد بعد طرد محمد عبدالعليم داوود

أبرز عقوبات لائحة النواب لمخالفي القواعد بعد طرد محمد عبدالعليم داوود

«طرد من القاعة وإحالة إلى هيئة المجلس» كانت عقوبة النائب محمد عبدالعليم داوود فغادر النائب ملوحًا بعلامة النصر، بعد أن اعترض نواب الأغلبية على حديث «داوود»، الذي قال فيه: «لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسي مع حزب دخل المجلس بالكراتين»، ما أثار غضب أغلب نواب المجلس، وجاء الجزاء بناء على نص الفرع السابع باللائحة الداخلية للنواب على عقوبات خروج النائب على قواعد الكلام فى الجلسة، والتي تدرجت كالتالي:

الإحالة للجنة القيم

مادة 302: يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرًا مخلًا بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وفى جميع الأحوال, يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم.

لفت النظر والتحذير

مادة 303: لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أي لحظة خلال كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة 302 من هذه اللائحة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا وأنَّه لا محل لاسترساله في الكلام.

مادة 304: للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج على النظام.

حذف الكلام من الجلسة

مادة 305: للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفًا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.

المنع من الاستمرار في الكلام

مادة 306: إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أي من أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.

المنع من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة

مادة 307: إذا وجه الرئيس تحذيرًا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.

عقوبة عدم الامتثال لقرارت المجلس من اللوم وحتى عدم الاشتراك في الجلسات 

مادة 308 للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام في أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة. ثانيًا: اللوم. ثالثًا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. خامسًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على 5 جلسات. ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا من رئيس المجلس مباشرة.

مادة 309: مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 308 من هذه اللائحة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة في أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.

مضاعفة العقوبة

مادة 310: إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.

مادة 311 للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابةً لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة.

الحرمان من المشاركة حتى 10 جلسات

مادة 312: إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على 10 جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.

مادة 313: إذا لم يتمكّن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة المقبلة.


مواضيع متعلقة