مشروع قانون بـ«النواب» لصرف معاش للعمالة غير المنتظمة

مشروع قانون بـ«النواب» لصرف معاش للعمالة غير المنتظمة
- العمالة غير المنتظمة
- مشروع قانون
- مجلس النواب
- النواب
- العمالة غير المنتظمة
- مشروع قانون
- مجلس النواب
- النواب
تقدم أيمن محسب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد يقضي بصرف معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، وحال ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وحال وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا، ويطلق عليه معاش (تحيا مصر) على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
أموال التأمين الاجتماعي
وفقا لنص المشروع ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، بوضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، واستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطي الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
واقترح المشروع أن تتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تدرج في الموازنة العامة سنويا لتمويل المعاشات التي يكفلها القانون، والمبالغ التي يخصصها بنك ناصر الاجتماعي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك، نسبة لا تجاوز 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 2019 ، يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة، ومبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها .
القطاع الخاص
واستكمل: «يوجد رسم على تراخيص العمل بأنواعها كافة عند استخراجها أو تجديدها، مالكي الأراضي الزراعية، وكل وحدة قياسية (قنطار، إردب، طن، ضريبة من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لأحكام الرسم والوحدة القياسية التي يتم التعامل على أساسها، الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها».