لا يشملها «التجربة».. شروط الزواج في الإسلام

كتب: ماريان سعيد

لا يشملها «التجربة».. شروط الزواج في الإسلام

لا يشملها «التجربة».. شروط الزواج في الإسلام

جاء بيان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي أكد بطلان وحرمانية عقد زواج التجربة حال اشترطت مدة محددة، وسقوط شروط عدم التطليق ليعيد التأكيد أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، وأن وضع اشتراطات مبالغ فيها قد تمس الحلال والحرام ما قد يبطل الزيجة نفسها أو يسقط الشرط، ورغم أن الزواج في الشرع الشريف يندرج تحت مسمى الزواج المشروط، لكن الشروط تنقسم في عقود الزواج على ثلاثة أقسام:

شروط الزواج الصحيحة

1. شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها

هي الشروط التي لا تعارض بينها وبين مقتضيات عقد الزواج، مثل اشتراط المرأة ألا يسافر زوجها بها، وهي شروط لا حرج على من اشترطها أن يطالب زوجه بها، وعدم الوفاء ينهي الزواج؛ لقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، ولقوله تعالى «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا»، ولقول سيدنا رسول الله: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 

شروط باطلة في ذاتها لا تبطل الزواج

 2. شروط باطلة في ذاتها لا يلزم من بطلانها بطلان عقد الزواج

وهي الشروط التي تنافي عقد الزواج ومقتضياته، أو التي تسقط أحد الحقوق الواجبة  مثل اشتراط زواج دون إعطاء المرأة مهر، أو ألا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألا يطأها زوجها، فهي شروط باطلة لكونها تحرم حلالا أو تقيده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تعد شيئا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما». ولقوله ﷺ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق».

وبالتالي يعد شرط «حظر حل عقدة النكاح» لمدة معينة من الشروط الباطلة، حيث أعطى الشرع الشريف الزوج والزوجة حق حل عقد الزواج إن وجد سبب معتبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه.

شروط تبطل عقد الزواج

3. شروط باطلة في ذاتها ويشتمل عليها ببطلان عقد الزواج

وهي شروط تبطل عقد الزواج مثل اشتراط مدة معينة للزواج لينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعة مؤقت باطل ومحرم؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن سيدنا رسول الله ﷺ: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر» [متفق عليه]، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه». 


مواضيع متعلقة