قانونية عن «زواج التجربة»: شرط التوقيت يبطل العقد.. والطلاق لا يُقيد

قانونية عن «زواج التجربة»: شرط التوقيت يبطل العقد.. والطلاق لا يُقيد
- زواج التجربة
- الزواج المؤقت
- قانونية الزواج المؤقت
- عقد الزواج
- حل عقد الزواج
- قسيمة الزواج
- شروط صحة الزواج
- أركان الزواج
- زواج التجربة
- الزواج المؤقت
- قانونية الزواج المؤقت
- عقد الزواج
- حل عقد الزواج
- قسيمة الزواج
- شروط صحة الزواج
- أركان الزواج
أثار المقترح القانوني الخاص بـ«زواج التجربة» جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما به من شروط غريبة واردة في عقد الزواج، من شأنها الإيحاء أنه زواج محدد بمدة معينة، من خلال وضع بند في العقد المدني الملحق بقسيمة الزواج في الخانة المخصصة بالشروط.
وقالت دينا سعيد محامية بالاستئناف، إن زواج التجربة يهدر حقوق المرأة نظرًا لسهولة بطلان العقد لتضمنه شرط التوقيت، محذرة الفتيات من كتابة الشروط في عقد منفصل عن قسيمة الزواج، نظرًا لعدم الاعتداد بها، ما يؤدي أحيانًا إلى إسقاط الزواج نفسه.
وذكرت أن الشروط تُكتب في القسيمة بما يتوافق مع أحكام الشريعة، حيث أن القانون المصري يتبع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
قانونية: لا يمكن اشتراط عدم التطليق في عقد الزواج
وتابعت المحامية بالاستئناف في حديثها لـ«الوطن»، أن تحديد عقد الزواج بتوقيت يسقط الزواج نفسه أمام القانون ويهدر كل حقوق الزوجة من متعة ونفقة وغيرها، موضحة أنه في حال نتج عن هذا الزواج أطفال يتم معاملهم معاملة الأبناء الشرعيين بناء على قسيمة الزواج الشرعية وليس العقد المدني (زواج التجربة)، حيث لا يضار من إسقاط العقد المدني حال وجود عقد شرعي سوى الزوجين.
وأكدت «سعيد» أن أركان الزواج هي المهر والولي والشهود والإيجاب والقبول، مشيرة إلى أن تحديد توقيت الزيجة يبطل عقد الزواج من الأساس، وبالتالي تسقط معه حقوق الزوج والزوجة.
أما عن شرط عدم حل العقد أي عدم التطليق، قالت محامية الاستئناف، إن ذلك يسقط حال رمي يمين الطلاق من جانب الرجل أو ذهاب المرأة للمحكمة، حيث لا يؤخد بهذا الشرط أمام القضاء أو المأذونيين، مع الإبقاء على عقد الزواج واحتفاظ المرأة بحقوقها على خلاف بند «تحديد توقيت الزيجة»، والذي من شأنه إسقاط العقد نفسه.
عقد «زواج التجربة» باطل بإجماع الفقهاء
وأوضحت المحامية أن الزواج المؤقت باطل بإجماع الفقهاء، أما فيما يخص المذهب الحنفي والذي يتبعه القانون المصري لا يمكن اشتراط عدم التطليق في العقد، وحال اشترط العقد ذلك يسقط الشرط فور طلب أحد الطرفين مع عدم إسقاط العقد نفسه.