«المستلزمات الطبية»: سعر الكمامة جنيهان.. وقانوني يوضح عقوبة التلاعب

كتب: محمد أباظة

«المستلزمات الطبية»: سعر الكمامة جنيهان.. وقانوني يوضح عقوبة التلاعب

«المستلزمات الطبية»: سعر الكمامة جنيهان.. وقانوني يوضح عقوبة التلاعب

يستغل بعض البائعين للمستلزمات الطبية حاجة المواطنين لها، بسبب تفشي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وخاصة الكمامات الطبية التي تباع بأسعار أعلى من سعرها الحقيقي، وهو ما حذرت منه شعبة المستلزمات الطبية، حيث قال محمد إسماعيل، رئيس الشعبة، إن السعر الطبيعي للكمامة لا يتعدى الجنيهين، مناشدًا المواطنين خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» بالإبلاغ عن من يبيعها بأكثر من ذلك.

«قانوني»: حماية المستهلك وضعت عقوبات مغلظة لمواجهة التلاعب

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم «181» لسنة 2018، ينص على عقوبات مُغلظة لكل من يحجز منتجات استراتيجية، أو يمتنع عن بيعها، أو يُعلق عملية البيع على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شروط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، كما حدد عقوبات رادعة لمواجهة أى تلاعب فى المنتجات بما يخل بقواعد السلامة الصحية، لافتًا إلى أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى السجن المؤبد إذا تسبب المنتج في وفاة شخص أو أكثر.

«سعداوي»: القانون يمنع حظر وإخفاء المنتجات الاستراتيجية ومنها الكمامات الطبية

وأضاف «سعداوي» لـ«الوطن»، أن المادة رقم «8» من قانون حماية المستهلك تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها، وقد ينطبق ذلك حاليا على الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير، باعتبارها منتجات استراتيجية لما يمر به العالم حاليا من ظروف استثنائية بسبب تفشى فيروس كورونا في العديد من دول العالم.

عقوبات مختلفة للكمامات الطبية على حسب الجريمة ما بين الحظر والتلاعب

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن المادة «71» من قانون عقوبة مخالفة المادة رقم «8» ينص على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيهًا ولا تتجاوز مليوني جنيهًا أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كما ألزمت المادة «3» المُورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، وحددت المادة «64» عقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تزيد على 500 ألف جنيها على كل من خالف نصوص المادتين «3، 18».

وفي حالة الغش في تصنيع الكمامات، ذكر أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى، والعقوبات المترتبة عليه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مواضيع متعلقة