تفاصيل الجلسة الإجرائية لانعقاد مجلس النواب الجديد: تشكيل 25 لجنة

تفاصيل الجلسة الإجرائية لانعقاد مجلس النواب الجديد: تشكيل 25 لجنة
- مجلس النواب
- مجلس نواب 2021
- الجلسة الاجرائية بمجلس النواب
- اكبر الاعضاء سنا
- يرأس الجلسة الاولى
- النواب
- مجلس النواب
- مجلس نواب 2021
- الجلسة الاجرائية بمجلس النواب
- اكبر الاعضاء سنا
- يرأس الجلسة الاولى
- النواب
مع بداية كل فصل تشريعي جديد لمجلس النواب، تشهد الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد الأول، عدة أمور يجب حسمها قبل أن يبدأ المجلس عمله التشريعي لمدة 5 سنوات متتالية.
وينظم هذه الإجراءات قانون اللائحة الداخلية للمجلس بشكل مستفيض باعتباره المنوط بتحديد اختصاصات المجلس والمحافظة على النظام داخله، وتحديد حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.
أكبر الأعضاء سنا
تأتى أولى هذه الإجراءات رئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا للجلسة الافتتاحية، ويعاونه أصغر عضوين بالمجلس.
ويتولى رئيس المجلس المؤقت أمرين هامين في بداية الجلسة الإجرائية، وهو دعوة النواب لأداء اليمين الدستوري وهى الخطوة الثانية التي يكتسب بموجبها مهام العضوية البرلمانية.
ويعقب ذلك فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس، وهي الخطوة الثالثة لصحة انعقاد الجلسة الإجرائية وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، الذى يبدأ في مباشرة مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وتتوقف الجلسة للحظات يتم فيها تسليم المهام من الرئيس المؤقت للجلسة الإجرائية إلى رئيس المجلس المنتخب لمدة الفصل التشريعي.
ويعقب ذلك فتح الباب لإجراء الانتخابات على منصب وكيلي المجلس وهي الخطوة الإجرائية الرابعة، وتتم نفس الإجراءات التي شهدتها الانتخابات على مقعد رئيس المجلس.
تشكيل مكتب المجلس
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان، يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
انتخابات اللجان النوعية
يعقب تشكيل هيئة مكتب المجلس، إجراء انتخابات اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية، ويتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
عضوية اللجان
ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وتنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
لجنة القيم
وبموجب الدستور والقانون يجب تشكيل أجهزة المجلس وتشمل هيئة مكتب المجلس، واللجنة العامة، ولجنة القيم، واللجان النوعية، واللجان الخاصة والمشتركة، الشعبة البرلمانية.
ويتولى مجلس النواب (السلطة التشريعية)، إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.