اعتماد دليل الضبطية القضائية والتعامل مع مخالفات «الإسكان الاجتماعي»

كتب: الوطن

اعتماد دليل الضبطية القضائية والتعامل مع مخالفات «الإسكان الاجتماعي»

اعتماد دليل الضبطية القضائية والتعامل مع مخالفات «الإسكان الاجتماعي»

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد دليل إجراءات الضبطية القضائية، والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.

وقال «الجزار»، إنَّ مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق أيضاً على اعتماد قواعد بيع وحدات الاسكان الاجتماعي بمساحة 90م2 الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل وكذلك الفئات الأعلى دخلاً.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنَّ الموافقة نصت على ما يلي: بالنسبة لفئة منخفضي الدخل (ذوي الدخل الشهري حتى 4500 جنيه للأعزب - 6000 جنيه الأسرة)، وفئة متوسطى الدخل (ذوي الدخل الشهرى حتى 10 آلاف جنيه للأعزب - 14 ألف جنيه الأسرة)، يكون سعر البيع (197 الف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء - 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي)، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، وأن يكون البيع بنظام التمويل العقارى المُدعم بنسبة 7% سنوياً متناقصة لمنخفضى الدخل و8% سنوياً متناقصة لمتوسطى الدخل وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري الصادرتين بتاريخ 19/2/2014 وبتاريخ 19/12/2019 وتعديلاتهما.

وحسب الدليل، يكون الدعم النقدى وفقاً لما تم اعتماده من مجلس الوزراء بجلسته رقم 98 بتاريخ 1/7/2020 بالنسبة لمنخفضى الدخل ودون دعم نقدى لفئة متوسطى الدخل، وأن ينطبق على المستفيدين جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعى من حيث (السن ــ الدخل ــ سبق الاستفادة – غيرها).

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّه بالنسبة لفئات الأعلى دخلاً (ذوى الدخل الشهرى حتى 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب ــ 14 ألف جنيه للأسرة) يكون سعر البيع لا يقل عن سعر البيع لمنخفضى ومتوسطى الدخل مُضافاً إليه (متوسط تكلفة المرافق العامة + نصف تكلفة الأعباء التمويلية للقرض المحلي) + نسبة 15% مصروفات إدارية من تكلفة المرافق وأعباء التمويل وذلك كله بإجمالى مبلغ 26ألف جنيه) أو البيع بالقيمة السوقية أيهما أقل، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل كوحدات استثمارية أو إدارية دون حصة في الأرض، ويكون البيع نقداً أو بالتقسيط على 5 سنوات كحد أقصى دون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً.

وتابع: «على أن يكون البيع عن طريق طرح إعلانات متتالية أو البيع للعاملين (أو لأعضاء) النقابات أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الجامعات أو جهات الدولة، إلخ، أو مباشرة لجهات القطاع الخاص بناءً على الطلبات التي ترد للصندوق من تلك الجهات أو البيع للأفراد بناءً على الطلبات التي ترد مباشرة للصندوق، وبعد اعتماد مجلس الوزراء لتلك القواعد».


مواضيع متعلقة