المحكمة الدستورية: الحبس والغرامة لمواجهة جرائم البناء دون ترخيص

كتب: محمد عيسى

المحكمة الدستورية: الحبس والغرامة لمواجهة جرائم البناء دون ترخيص

المحكمة الدستورية: الحبس والغرامة لمواجهة جرائم البناء دون ترخيص

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، الثاني من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين «38، 102» من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتي الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، أن المحكمة شيدت قضاءها على أن العقوبات التي رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء دون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمراني، وتقوض جهود الدولة في القضاء على العشوائيات التي نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.

وقد جاءت عقوبات البناء دون ترخيص في حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامي المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.

كما قضت المحكمة بدستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي نصت على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.

وأصدرت المحكمة أحكامًا أخرى تتعلق بعدم دستورية المادة 31/5 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات. وكذا بعدم دستورية المادة 102 من لائحة شؤون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

كما قضت المحكمة بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، التي نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبي إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل في شأن نزاع ضريبي بين مصلحة الضرائب وإحدى شركات القطاع العام، وقالت المحكمة إن مناط اختصاص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظر ذلك النزاع دون قضاء مجلس الدولة، هو كونه واقعًا بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام، إعمالاً لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته قبل إلغائه بالقانون رقم 4 لسنة 2020، وبالتالي فإنه لا يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أسند هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة.


مواضيع متعلقة