بأمر القانون إلغاء ترخيص شركات إلحاق العمالة إذا أخذت أموالا من العامل

كتب: حسام حربى

بأمر القانون إلغاء ترخيص شركات إلحاق العمالة إذا أخذت أموالا من العامل

بأمر القانون إلغاء ترخيص شركات إلحاق العمالة إذا أخذت أموالا من العامل

ينتظر العاملون بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد في دور الانعقاد المقبل، من أجل توفير مظلة ومناخ وظيفي ملائم يضمن حماية العاملين بالقطاع، كما يحفظ مشروع قانون العمل الجديد حقوق المواطنين الذين يتعاملون مع شركات التوظيف بالداخل والخارج، حيث حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الذي وافقت عليه لجنة القوي العاملة بالبرلمان، عددا من المخالفات يترتب عليها إلغاء تراخيص شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، نص المادة «43»، من مشروع قانون العمل، والتي حدد شروط إلغاء الترخيص بقرار من الوزير المختص فى 6 حالات جاءت كالأتي:

- إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال.

- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ـ ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

- لا يُخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

الوزارة المختصة تمنح الترخيص

كما حدد مشروع قانون العمل الجديد شروط منح ترخيص مزاولة شركات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.


مواضيع متعلقة