14 سيدة في انتظار التعيين في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية

كتب: ولاء نعمة الله

14 سيدة في انتظار التعيين في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية

14 سيدة في انتظار التعيين في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية

نظم الدستور وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب من المنتخبين والمعينيين والذى يصدر قرار بتعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، حيث تتساوى كل الحقوق بين النواب المنتخبين والمعينينن إلا في حالة واحدة وهى حالة خلو مقعد النائب المعين.

وينص الدستور المعدل على أنه «إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، المنتخب  قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان».

ويحدد الدستور عددا من الالتزامات على الأعضاء المنتخبين والمعينين، بحيث يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، ومدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولايشترط  القانون على رئيس الجمهورية تعيين بديلا لمقعد نائب التعيين.

ويشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

ويتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالي للفصل الذي تقرر فيه التعديل.

ويتطلع البرلمان والقوى السياسية  إلى قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من السيدات.

وبموجب هذا النص الوارد في المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 سيصل عدد النائبات  فى برلمان 2021-2026 إلى 162 نائبة بواقع 14 نائبة معينة، 148 نائبة منتخبة.

وحدد القانون عددا من الإجراءات لاختيار النواب المعينيين بمجلس النواب، حيث يجب ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

وحذر القانون من تعيين  شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.


مواضيع متعلقة