568 إقرار ذمة مالية تنتظر أعضاء مجلس النواب

كتب: ولاء نعمة الله

568 إقرار ذمة مالية تنتظر أعضاء مجلس النواب

568 إقرار ذمة مالية تنتظر أعضاء مجلس النواب

أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، 568 استمارة إقرار ذمة مالية للنواب الجدد المنتخبين على المقاعد الفردية والقوائم، وذلك لملئها وتسليمها إلى المجلس.

ويتضمن الإقرار حسبما أشارت مصادر برلمانية لـ«الوطن» البيانات الخاصة بكل نائب، وتشمل اسمه واسم الوالد والجد والوظيفة التي يشغلها وقت تحرير إقرار الذمة المالية وعنوان محل السكن، وكذلك تاريخ تحرير الإقرار.

ويرفق بهذا الإقرار إعمالًا لنص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، عدد من الأوراق الضريبية المطلوبة، من بينها الملف الضريبي ومأمورية الضرائب التابع لها وصافي الإيراد السنوي.

ويُمهل المجلس النواب الجدد مدة زمنية لا تزيد على 30 يومًا لتلقي الإقرارات منهم ويطبق القرار نفسه على النواب المعينين من رئيس الجمهورية وعددهم 28 عضوًا.

مهلة 30 يومًا لتسليم الإقرار

ووفقًا لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، هناك فئات معنية بتقديم إقرارات الذمة المالية، وتشمل رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، فضلًا عن العمد والمشايخ. 

وتشمل القائمة أيضًا رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، والقائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، عدا فئات المستوى الثالث.

ويلزم القانون أيضًا مأموري التحصيل والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارفة ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في بعض الجهات بتقديم إقرار الذمة المالية، وكذلك الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة 50 ألف جنيه.

ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.

وتنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتُبيّن حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.


مواضيع متعلقة