اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون الصكوك السيادية: لا تخالف الشريعة

كتب: ولاء نعمة الله

اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون الصكوك السيادية: لا تخالف الشريعة

اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون الصكوك السيادية: لا تخالف الشريعة

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها غدا، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويأتي تعريف الصكوك بأنّها أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدر عن وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنّ الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل، بينها "تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية، وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية".

وأوضحت المذكرة أنّ المشروع يجيز لوزارة المالية، تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وإصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أنّ تطبيقها يؤدي لزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أنّ الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع، وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك يؤدي لاشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر واثنين و عشرين مادة، وتضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية، مع عدم سريان أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

وأشارت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص  عليها بموجب أحكام المشروع.  

وورد القانون في 6 فصول، تضمن الفصل الأول الأحكام العامة، وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع، كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.

وحددت المادة 3 شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها، وأحالت المادة 4 للائحة التنفيذية في تحديد صباغ إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها بأي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأخضعت المادة 5 عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها، للضوابط الشرعية، وطبقا لنشرة الإصدار، وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص بالاختصاص بعملية التصكيك.

ونصت المادة 6 على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية، وعلى عائد التداول عليها كما منحت المادة 7 لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.

وحددت المادتان 8 و9 قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وبينت المادة 10 القراعد المترتبة على انتهاء الصكوك السيادية.

وتضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، ويتكون الفصل من 3 مواد كما يلي:

أوضحت المادة 11 ما يستخدم أساسا في إصدار الصك على الأصول، في حين حظرت المادة 12 اتخاذ إجراءات الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.

وبيّنت المادة 13 الحد الأقصى لمدة تاجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية.

وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص، ويتكون الفصل من 3 مواد، ونظمت المواد 14 و15 و16، الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد، والنظام الأساسي، وغرضها وحدود مسؤولياتها، كما تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية، وورد هذا في المادتين 17 و18، وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات والعقوبات، وورد هذا من خلال المواد 19 و20 و21، وتضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.


مواضيع متعلقة