بأمر القضاء.. رفض ترخيص صيدلية مخالفة للاشتراطات الصحية بالغربية

بأمر القضاء.. رفض ترخيص صيدلية مخالفة للاشتراطات الصحية بالغربية
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- ترخيص صيدليه
- الاشتراطات الصحية
- محافظة الغربية
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- ترخيص صيدليه
- الاشتراطات الصحية
- محافظة الغربية
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن مقام من صيدلي، لإلغاء قرار الامتناع عن إصدار ترخيص لصيدلية بمحافظة الغربية؛ لعدم وجود الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها، والتي أعطته الجهة الإدارية مهلة لتلافيها، وألزمته المحكمة المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور "حسن هند، وهشام عزب"، ومحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أن الطاعن تقدم للجهة الإدارية للترخيص له بنشاط صيدلية كائنة بناحية صنايد بطنطا في محافظة الغربية، وفي 2007 عاينت الجهة الإدارية موقع الصيدلية، فتبين لها عدم توافر بعض الاشتراطات الصحية، التي تتعلق بمصدر المياه والتهوية والإضاءة وأرضيتها، وتقرر منحه مهلة شهرين لاستيفائها، وشرعت في إجراء المعاينة الثانية فتبين لها أن طالب الترخيص غير موجود بالموقع رغم سبق إخطاره بموعدها، وقررت حفظ الطلب لعدم تواجده بالموقع وقت المطالبة وعدم إمكانية إجرائها.
وثبت إحجام طالب الترخيص عن الحضور وقت إجراء المعاينة الثانية لبيان مدي تلافيه للملاحظات التي أسفرت عنها المعانية الأولي من عدمه، رغم أن جهة الإدارة أخطرته بموعد المعاينة الأخيرة.
وخلت الأوراق من أي دليل علي استيفائه للاشتراطات الصحية المطلوبة بعد إجراء المعاينة أو رفع الدعوى أمام القضاء؛ إذ أن هذه الاشتراطات جوهرية ولا يجوز التغاضي عنها، ولما كانت مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة وقت صدوره، دون تلك التي تطرأ بعد ذلك، وكان السبب الذي دفع الجهة الإدارية لإصدار قرارها هو عدم تواجده بمقر هذا المحل وقت إجراء المعانية الثانية، لبيان مدي استكماله للاشتراطات الصحية المطلوبة من عدمه، والتي أسفرت عنها المعاينة.