بالمستندات.. صيادلة يرفعون دعوى قضائية لرفع الحراسة عن النقابة

كتب: إسراء سليمان

بالمستندات.. صيادلة يرفعون دعوى قضائية لرفع الحراسة عن النقابة

بالمستندات.. صيادلة يرفعون دعوى قضائية لرفع الحراسة عن النقابة

رفع كل من الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، والدكتور إسلام عبدالفاضل عضو الجمعية العمومية للصيادلة، دعوى قضائية اليوم، لإنهاء ورفع الحراسة القضائية عن النقابة.

قال إبراهيم العزب المحام الموكل في القضية، إنه تم رفع الدعوى القضائية وفقا للحكم الصادر برقم 2030/2018، مستعجل القاهرة، والذى قضى في منطوقه بعدم اختصاصه نوعيا بالطلب الخاص بحل مجلس ادارة النقابة العامة لصيادلة مصر، وبقبول الطلب الثانی وفرض الحراسة عليها، وحيث أن مؤدى الحكم المشار إليه هو بقاء مجلس إدارة النقابة العامة، نقيـبا وأعضاءا، قائما مع غل يده عن الأمور المالية والإدارية وإسنادها إلى الحارس القضاني المعين بمقتضى هذا الحكم، وذلك نظرا للخلافات والمخالفات التي اقترفها اعضاء هذا المجلس على نحو ما هو ثابت بمدونات حكم الحراسة المنفذ به.

وأضاف "إبراهيم"، في الدعوى أنه إعمالا لقانون إنشاء النقابة فإن مدة عضوية مجلس إدارتها هي أربع سنوات ميلادية من تاریخ إعلان نتيجة الانتخابات مع التجديد النصفي لنصف عدد الأعضاء كل سنتين، على أن يتخذ مجلس الإدارة القائم إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مارس من كل عام مع دعوتها لتجديد انتخاب اعضاء مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية في مواعيد الاستحقاق الانتخابي دوريا.

وأوضح محام القضية، أن عضوية مجلس النقابة العامة أعضاءا ونقيبا، تنتهي في مارس من العام 2021، بمرور أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويتعين دعوة الجمعية العمومية في هذا التاريخ لانتخاب، مجلس إدارة جديد وكذلك بالنسبة للنقابات الفرعية مما يعنى أن استحقاقا انتخابيا قد حل موعده وأن مجلس الإدارة الحالي قد فقد مبرر وجوده ومشروعيته بانتهاء مدتة القانونية.

وتابع: "من ثم فإن خلافاته ومخالفاته تتوقف حتما وتأكيدا في هذا التاريخ، وهي التي كانت سندا لفرض الحراسة القضائية على النقابة وفقا لأسباب حكم الحراسة المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بمنطوقه والمكملة له، وحيث أن ما نسب للمجلس المنتهية ولايته من خلافات ومخالفات هي خاصة به وحده وترجع الاشخاصه بذواتهم دون أن تمتد إلى أي تكوین نقابی آخر موجود أو سوف يوجد".

وذكرت الدعوى: "أنه لذلك فإن ما ترتب على تلك الخلافات والمخالفات من آثار قانونية وقضانية تمثلت في فرض إجراءات استثنائية كان أخصها غل يد هذا المجلس عن إدارة شئون النقابة ووضعها قيد الحراسة القضائية، فإنه يصبح من شأن زوال صفة هذا المجلس بكامل أعضائه وسقوط ولايته بانتهاء مدته أن يؤدي بالتبعية إلى سقوط ما تم فرضه من إجراءات استثنائية ارتبطت ارتباطا وثيقا بوجوده وزوالها من زواله بالضرورة".

واستطردت الدعوى: "بالنظر إلى ما للقضاء المستعجل من صفة وقتية وتعلق بالأوضاع على أرض الواقع من وجود خطر داهم يستدعی العجلة في اتخاذ اجراء وقتي دون المساس بأصل الحق، وهو ما ينتفى بانتهاء ولاية هذا المجلس وانقضاء أجله على نحو ما أسلفناه".

واستشهدت الدعوى بنص المادة 738 مدني، مؤكدا أن الحراسة القضانية تنتهی باتفاق جميع الاطراف او بحكم قضائس حيث جرى نصها على أن الحراسة تنتهي باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء، كما أنه على الحارس حينئذ أن يبادر الی رد الشيء المعهود اليه حراسته إلى من يختاره ذو و الشأن أو من يعينه القاضى (فإن المحكمة وعند التجاء ذوى الشأن إليها بطلب إنهاء الحراسة فإنما يقتصر بحثها فقط فیما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه، وأن الموضوع الذي فرضت من أجله الحراسة قد انتهى من عدمه، وهو ما يتحقق متى تغيرت المراکز القانونية للخصوم في الواقع أو بمقتضى القانون، الأمر الذي يثبت حتما بانتهاء ولاية المجلس الذي فرضت الحراسة في ظله بانقضاء مدته القانونية، ولعل هذا المبدأ القانوني هو ما استندت إليه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حين قضت بإنهاء الحراسة على نقابة المحامين ثم درجت عليه في أحكامها المتتابعة بإنهاء الحراسة على عدة نقابات أخرى منها نقابة المعلمين ونقابة المهندسين وغيرهما.

واختتمت الدعوى بأن المادة صريحة في أن مدة المجلس أربع سنوات ولا شك أن هذه المدة قد انقضت على مجلس النقابة الذي ارتكب المخالفات المنسوبة له والمبررة لفرض الحراسة عليه ومن ثم يكون هذا المجلس لا وجود له لانتهاء مدته مما يتعين معه إلغاء حكم الحراسة والقضاء، مجددا بإنهاء الحراسة القضائية.


مواضيع متعلقة