"الصيادلة": بعض مواد مشروع قانون تجميع بلازما الدم تحتاج ضبطا للصياغة

كتب: ولاء نعمة الله

"الصيادلة": بعض مواد مشروع قانون تجميع بلازما الدم تحتاج ضبطا للصياغة

"الصيادلة": بعض مواد مشروع قانون تجميع بلازما الدم تحتاج ضبطا للصياغة

أبدت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، بعض الملاحظات حول صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وقالت "عبدالعزيز" خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد خليل العماري والمنعقد الآن، إن المادة الثانية تحتاج إلى توضيح بشأن الوزارة المختصة بإصدار التراخيص للمراكز التى ستقوم بتجميع بلازما الدم.

وأشارت إلى أنه يجب مراجعة صياغات بعض المواد الواردة في مشروع القانون، ومن بينها المادة العاشرة التي خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، وقالت "يجب ألا نتجاوز المعايير العالمية، لا سيما أنها لا تتحدّد بالوزن أو العمر".

وأوضحت أن المادة "18" من مشروع قانون الحكومة منقولة من قرار وزاري صادر منذ 30 عامًا، لافتة إلى أن مشروع القانون أغفل إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين، لذا يجب النص عليها في القانون.

وقالت عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، إن القانون لم يحدّد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما، مما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين في هذا المجال.

وحدّد مشروع القانون في المادة الأولي مكونات عمليات الدم، وهى جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه، أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.

وعرّف مشروع القانون البلازما بأحد مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع، أما مشتقات البلازما فهي مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بلازما الدم البشري، ومنها على سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرهما من مشتقات البلازما.

وذكر مشروع القانون أنه لا يجوز القيام بأي عمليات دم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.


مواضيع متعلقة