محام: عقوبة "طفل المرور" تصل للحبس 3 سنوات

محام: عقوبة "طفل المرور" تصل للحبس 3 سنوات
- طفل المرور
- محاكمة جنائية
- النائب العام
- النيابة العامة
- محكمة
- طفل المرور
- محاكمة جنائية
- النائب العام
- النيابة العامة
- محكمة
أمرت النيابة العامة، اليوم، بإحالة "طفل المرور" و4 آخرين إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم عن مجموعة اتهامات، عقب القبض عليهم إثر انتشار فيديوهات لهم، أثناء السخرية والتنمر على رجال الشرطة بالشارع.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط "أمين شرطة"، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة دون حمل رخصتي القيادة والتسيير.
وقال المحامي ياسر سيد أحمد، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 نظّم محاكمة المتهمين أمام محكمة الطفل المًشكلة من 3 أعضاء.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن المادتين 111 و119 من قانون الطفل نظمتا محاكمة المتهمين، حيث نصت المادة 111 على أنه لا يجوز معاقبة الطفل بالإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد، أيا كانت الجرائم التي ارتكبها.
ونصّت المادة 119 من القانون نفسه، على أنه لا يجوز حبس الطفل احتياطيا، طالما لم يتجاوز 15 سنة ميلادية، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الرعاية، كما حدث فى حالة المتهم "طفل المرور".
وتابع: "ونصّت المادة 132 من القانون على أن محكمة الطفل هي المختصة بمحاكمة المتهم الطفل على الجرائم المرتكبة، دون غيرها، ويجوز لها أن تنتدب أخصائيين لفحص حالة الطفل، وإعداد تقرير مفصل عنها".
وأكد "أحمد" أن الاعتداء على أحد رجال الشرطة "جنحة"، مشيرا إلى أن الطفل وباقي المتهمين في واقعتي الاعتداء على رجل الشرطة وتعاطي المخدرات، قد يواجهون الحبس لمدة 3 سنوات، حال إدانتهم من المحكمة المختصة.
وأوضح المحامي بالنقض، أنه في حال الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، يجوز لهم الاستئناف على الحكم أمام محكمة "مستأنف الطفل".