السعودية تحيل 22 مستثمرا إلى النيابة لتحقيقهم مكاسب غير مشروعة

كتب: (وكالات)

السعودية تحيل 22 مستثمرا إلى النيابة لتحقيقهم مكاسب غير مشروعة

السعودية تحيل 22 مستثمرا إلى النيابة لتحقيقهم مكاسب غير مشروعة

أحالت هيئة السوق المالية في السعودية، الاشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، بسبب تداولاتهم محل الاشتباه، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت الهيئة إلى أنّه انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

وذكرت الهيئة، أنّه "وبناء على القانون، صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة".

وأوضحت هيئة السوق المالية، أنّ هذه الخطوة جاءت لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره بمبلغ تجاوز المليار ريال سعودي.

وأودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأكدت الهيئة على جميع المتعاملين في السوق، أنّ "الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

وشددت النيابة العامة، على أنهّا لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.

وأوضحت النيابة، أنّها تنسق مع الجهات الأمنية، كل وفق اختصاصه، لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأنّ ذلك يأتي تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن، وفقا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.


مواضيع متعلقة