لائحة مجلس الشيوخ تنظم أحقيته في تعديل الدستور

لائحة مجلس الشيوخ تنظم أحقيته في تعديل الدستور
- النواب
- مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- مجلس النواب
- النواب
- مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- مجلس النواب
نظم مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، "الإجراءات التشريعية البرلمانية"، ومن ضمنها الشق الخاص بتعديل الدستور.
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم 29 من الشهر الجاري.
وجاءت اللائحة على النحو التالي:
- الفرع الأول:
أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور، بناء على طلب رئيس الجمهورية، قبل إرساله لمجلس النواب.
مادة 120:
يخطر رئيس الجمهورية، رئيس المجلس، بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور.
يجب أن يتضمن الطلب، تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.
ويأمر رئيس المجلس، بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به، لأعضاء المجلس كافة، خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
مادة 121:
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.
ويعرض رئيس المجلس، بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه، خلال سبعة أيام من إحالته إليها.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفي مبدأ التعديل.
ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة، مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها، في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
وتتلى مشروع تقرير اللجنة عليها، في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس.
ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويعرض رئيس المجلس، التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته.
وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.
مادة 122:
يُتلى تقرير اللجنة العامة، في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا، أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس، في مبدأ التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها.
مادة 123:
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته، وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن ثعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها، للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
مادة 124:
على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة.
ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون المكتب المجلس من ملاحظات عليها.
مادة 125:
يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، في اجتماع علني، تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة.
ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
مادة 126:
تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.
وتتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته.
ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل، بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها، والإجراءات التي اتبعت في شأنه.
- الفرع الثاني:
أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور، بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب.
مادة 127:
مع عدم الإخلال بنص المادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 219، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ، لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها.
مادة 128:
يطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها في المواد من (121 إلى 126) من هذه اللائحة.
مادة 129:
تسري أحكام الماتين (127، 128) من هذه اللائحة، على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية، بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة، دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.