الصياغة النهائية للمواد المنظمة للحصانة البرلمانية بلائحة مجلس الشيوخ

الصياغة النهائية للمواد المنظمة للحصانة البرلمانية بلائحة مجلس الشيوخ
تنشر "الوطن" الصيغة النهائية للمواد المنظمة للحصانة الإجرائية بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمزمع مناقشته في الجلسة البرلمانية للمجلس في 29 من الشهر الجاري.
ونصت المادة 225 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أنَّه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة في أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أنَّ تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلي المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.
وشملت المادة 226، أنَّ يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلي رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الاتية:
أولاً: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
فيما تضمنت المادة 228، أنَّه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء علي طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد السابقة.
وتنص المادة 229، على أنَّه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنَّه لا يجوز كذلك اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.
ويقدم طلب الاذن بإتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلي رئيس المجلس.
ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس.