3 عقوبات لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها

3 عقوبات لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها
- وزارة الإسكان
- صندوق الإسكان الاجتماعى
- الوحدات السكنية
- شروط الحجز
- الإسكان الاجتماعى
- وزارة الإسكان
- صندوق الإسكان الاجتماعى
- الوحدات السكنية
- شروط الحجز
- الإسكان الاجتماعى
يلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى بيع الوحدة، لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها، لكنهم يتعرضون للمسائلة والمحاسبة القانونية، لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة.
وينص قانون الإسكان الاجتماعي، وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
عقوبات مخالفة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى، وبيع الوحدة السكنية:
1- تصل عقوبات من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
2- يتعرض لغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
3- ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى استرداد الوحدة السكنية من العميل.
شروط حجز وحدات الإسكان الإجتماعى:
1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.
3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.
4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.
5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.