تحسبا من الموجة الثانية لكورونا.. "الإفتاء" للمصريين: صلوا في بيوتكم

كتب: سعيد حجازي

تحسبا من الموجة الثانية لكورونا.. "الإفتاء" للمصريين: صلوا في بيوتكم

تحسبا من الموجة الثانية لكورونا.. "الإفتاء" للمصريين: صلوا في بيوتكم

جددت دار الإفتاء المصرية دعوتها للمصريين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا وناشدت جميعا بوجوب الالتزام بالتعليمات الرسمية وقرارات السلطات، وأن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات؛ حفاظا على نفوس الناس وحدا من انتشار هذا الوباء.

ودعت الدار، في فتوي جديدة، من خاف على نفسه حصول الضرر بـ"فيروس كورونا المستجد" من الاختلاط بالآخرين إذا غلب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته؛ أن يترك الصلاة في المساجد ويؤديها في المنزل، وكذلك أداء صلاة الجمعة في  البيت بدلا من المسجد، والإثم والحرج مرفوعان عنه حينئذ".

وأضافت الدار، أن كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير هو من الأعذار المسقطة لفرض الجمعة في المسجد.

وأشارت الدار في فتوى إلى أننا مأمورون بدفع الضرر والأذى؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فالضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه.

وأكدت الفتوى أنه لا يصح الاعتراض: بأن الخوف من وقوع الضرر بالفيروس محتمل؛ فكيف يصح جعله من الأعذار المسقطة للجمعة؛ وذلك لأن سلامة الإنسان في هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب الوقاية، بل مرتبطة أيضا بمن سيخالطهم ويتعامل معهم.

الإفتاء: الضرر المحتمل قد يصيب الغير ولا يصيب صاحبه فقط

وأوضحت أن طباع البشر والاختلاف في ثقافاتهم تتفاوت في التعامل مع الوباء، وفي حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، ومع توقع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة؛ مما قد يصعب معه الحرص على التباعد المطلوب.

يضاف لذلك بحسب الفتوى أن الضرر المحتمل هنا متعد للغير لا قاصر على الشخص نفسه؛ والقاعدة الفقهية تقول: "تنزل المظنة منزلة المئنة"؛ فمن كان به عرض من أعراض ذلك المرض ولم يسعفه الوقت للكشف أو التحليل؛ فعليه أيضا عدم الذهاب للجمعة، وذلك من باب الاحتياط.

كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير هو من الأعذار المسقطة لفرض الجمعة في المسجد

وشددت دار الإفتاء في فتواها على أن من تأكدت إصابته بالفيروس؛ فلا تجب عليه الجمعة أصلا؛ رعاية للسلامة ووقاية من الأمراض؛ بل يحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة في المسجد؛ لأن مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء؛ هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق؛ وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر؛ قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين} [الأعراف: 56]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه».

وتابعت الفتوى: "إن مرتكب هذا الفعل يتحمل تبعات جرمه وعواقب فعله؛ فقد يتسبب بذلك في موت الكثير من الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص؛ من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن، وقد أمرنا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]".

دار الإفتاء تناشد الناس بوجوب الالتزام بالتعليمات الوقائية الرسمية وقرارات السلطات 

وخلصت الدار في فتواها إلى أنه من غلب على ظنه لحوق الأذى والضرر ب«فيروس كورونا المستجد» جراء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة؛ فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة؛ ويصليها في البيت ظهرا، أما من تحققت إيجابية حمله للفيروس؛ فيحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة؛ لما في ذلك من تعمد إلحاق الضرر بالآخرين؛ لا سيما مع علم الشخص بكون مرضه ذا طابع معد.


مواضيع متعلقة