نقيب المأذونين: الشهر العقاري لا يوثق إلا عقود زواج مختلفي الجنسية والدين

كتب: محمود البدوي

نقيب المأذونين: الشهر العقاري لا يوثق إلا عقود زواج مختلفي الجنسية والدين

نقيب المأذونين: الشهر العقاري لا يوثق إلا عقود زواج مختلفي الجنسية والدين

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن إخطار الزوجة بزواج زوجها من زوجة أخرى واجب عملي وهو أمر قانوني، وما تُمليه علي وزارة العدل من قرارات وتعليمات وقوانين ولوائح يجب تطبيقه بكامل نصوصه، موضحًا أن تعدد الزوجات ليس عقد زواج فقط بل لابد من العدل ما بين الزوجه الأولى والثانية، متسائلًا: "من سيتزوج أربعة، هل سيعدل بينهن؟".

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه أثناء توثيق عقد زواج لراغبي الزواج من زوجة أخرى، يتم السؤال عن الموانع الشرعية والموانع القانونية.

وأوضح نقيب المأذونين، أن الموانع الشرعية تّكمن في أنه لا يجوز من رجل متزوج أربعة أن يتزوج الخامسة، ولابد من التحري والدقة من عقد الزواج، ولا يوجد شهر عقاري لتوثيق عقد زواج إلا لمختلفي الجنسية أو الديانة، ومن ينكر زواجه من زوجة تزوجها عرفيا تلجأ إلى المحكمة وتُقدم الورقة، فيثبت بحكم محكمة أو حضورهما أمام المأذون.


مواضيع متعلقة