سنوات يشترط فيها التصالح في مخالفات البناء

سنوات يشترط فيها التصالح في مخالفات البناء
أكدت مصادر مسؤولة أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية تتلقى كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء لحين بت لجان المعاينة فى تلك الطلبات، مؤكدا أن طلبات التصالح منذ توقيت صدور قانون التصالح في أبريل 2019 وينطبق على كل السنوات السابقة حتى قبل عام 2008 وأي مواطن لديه مخالفة بناء عليه تقديم طلب تصالح لتقنين وضعه والاستفادة من القانون الجارى حاليا.
وأضافت المصادر لـ"الوطن" ردا على سؤال ما السنوات التى يشترط فيها التصالح في مخالفات البناء، أنه من حق مالك العقار أو صاحب وحدة سكنية أو اتحاد شاغلين تقديم طلب تصالح عن أي مخالفات تسبق فترة صدور القانون باستثناء الريف، حيث لم تكن هناك رخص بناء تصدر بالريف قبل 2008.
وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يتم رفض أى طلب تصالح، فاللجان الفنية هي التى تبت فى تلك الطلبات، والمحليات ليس لها شأن بهذا الأمر، ويجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع فيما بعد تقديم تظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتقوم اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشارى فى الهندسة المدنية وثلاثة على الأقل مهندسين معتمدين من نقابة المهندسين بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه والمستندات المرفقه به، وتنعقد اللجنة للنظر فى التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها و2 على الأقل من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، ويحق للجنة النظر فى التظلم من قرار رفض طلب التصالح ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أى مستندات أو دراسات تراها مهمة لاتخاذ قرارها على اللجنة أن تبت في التظلم وتصدر اللجنة قرار بقبول التظلم أو رفضه.
وأكدت أن اللجنة تتولى ما يأتي إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التى لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشارت إلى أنه يجوز أداء قيمة التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشان مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح ويسدد باقى قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية وفى حالة التاخر عن سداد أى من الأقساط فى موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.