كيف يحفظ الزبون حقه من نصب "بلاك فريداي" بالقانون: عقوبات تصل للحبس

كتب: حسام حربى

كيف يحفظ الزبون حقه من نصب "بلاك فريداي" بالقانون: عقوبات تصل للحبس

كيف يحفظ الزبون حقه من نصب "بلاك فريداي" بالقانون: عقوبات تصل للحبس

انتشر مؤخرا لافتات "بلاك فرايداي" أو الجمعة البيضاء، سواء على المحال التجارية أو أثناء تصفح الإنترنت، وكذلك التطبيقات الإلكترونية، ورغم الترويج الهائل لتخفيضات في هذا اليوم، إلا أن هناك مخاوف من الشراء بعد التحذيرات المستمرة لجهاز حماية المستهلك.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية أبرز القوانين المتعلقة بإمكانية تعامل المستهلك مع "البلاك فرايداي"، والتي تمكنه من حفظ حقه، كالتالي:

قانون حماية المستهلك

يستهدف القانون رقم 181 لسنة 2018، ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة، ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات، والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلي المستهلك من منتجات وخدمات، لاسيما في ظل انتشار التجارة الإلكترونية.

وحدد القانون التزامات على التجار خلال عرضهم للسلع لتفادي الإشكاليات التي تنجم عن عمليات البيع والشراء، لاسيما في ظل أوقات العروض والتخفيضات.

وألزم القانون التجار بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات المعروضة أو المقدمة بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وكذلك طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

وأعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال أي سلعة يوجد بها عيوب جوهرية، خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك؛ لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز، من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.

المادة 336 من قانون العقوبات

ونصت هذه المادة أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


مواضيع متعلقة