3 خطوات تحسم مصير تحقيقات "طبيب الزقازيق": بريء أم متحرش

كتب: دينا عبدالخالق

3 خطوات تحسم مصير تحقيقات "طبيب الزقازيق": بريء أم متحرش

3 خطوات تحسم مصير تحقيقات "طبيب الزقازيق": بريء أم متحرش

خلال الساعات الماضية، أثير جدل ضخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع الفيديو المتداول، والذي اتهمت فيه فتاة في السنة النهائية بالجامعة، أستاذ جامعي، معروف بلقب "طبيب الزقازيق" بالتحرش بها داخل سيارة أجرة "ميكروباص" وممارسة العادة السرية أمامها وحاول ملامستها، قبل أن تصرخ مستنجدة بالمحيطين بها، ليلقنه الركاب والسائق درسا قاسيا بالضرب، قبل تسليمه للشرطة.

 

تفاصيل الواقعة

وفي الوقت ذاته، نفى المعيد بكلية طب جامعة الزقازيق، الواقعة، وقال في التحقيقات "أنا معملتش حاجه والله معملتش حاجة، أنا عندي مرض ومعملتش حاجة"، وأكد أنّ الأهالي لقنوه علقة ساخنة، عقب ادعاء الفتاة أنّه تحرش بها، حتى وصلت الشرطة وأنقذته من أيديهم، بحسب روايته.

كما قررت النيابة العامة في الشرقية، تحريز ملابس المعيد، وإرسالها إلى الطب الشرعي لفحص السائل المنوي وإعداد تقرير مفصل، وموافاة النيابة بنتائجه، كما قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي التحرش والفعل الفاضح العلني في مكان عام.

قانوني: الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة.. ويتم بتلك الطرق

بعد تلك الواقعة، انتشرت عدة تساؤلات بين المواطنين عن سبل إثبات واقعة التحرش قانونيا، وهو ما فسره الدكتور علاء عبدربه، أستاذ القانون الجنائي بجامعة فاروس، الذي أوضح أنّه يمكن إثباتها عبر طرق الإثبات التي وردت بالقانون، لافتا إلى أنّ التحرش جريمة مختلفة عن الفعل الفاضح.

وأضاف عبد ربه، لـ"الوطن"، أنّ من بين طرق الإثبات شهادة الشهود، إضافة للتحليل أو المعاينة التي تجريها النيابة العامة من تمزق الملابس أو محاولة اللمس بين الطرفين، فضلا عن تحريز الملابس ونقلها للطبيب الشرعي الذي يجري المعاينة لتحليلها ونسبها للجاني من عدمه.

وتابع أنّ إثبات الجريمة يقع على عاتق النيابة العامة، بعد إبلاغ المجني عليها ومساعدة الشرطة، مشيرا إلى أنّ كيفية الإثبات تختلف من جريمة لأخرى، وكونها واقعة مادية من عدمها.

ولفت إلى أنّ المشرع وسّع دائرة الأفعال التي تندرج تحت جريمة التحرش، من الملامسة أو القول أو الإشارة، إذ لم يتم الاكتفاء بالألفاظ أو تحريك أعضاء حساسة بالجسم فقط، والتي تختلف بدورها عن جريمة هتك العرض.

ماذا ورد في القانون عن التحرش؟

وتنص المادة رقم 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وحال العودة تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

وتابعت المادة 306 مكرر في فقرتها (ب) على أنّه "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


مواضيع متعلقة