علي عبدالعال يحيل قرار إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة

علي عبدالعال يحيل قرار إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة
أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.
ووفقًا لقرار الرئيس، في مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وقال عبدالعال إنَّه عملا بنص المادة 131 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
ودعا "عبدالعال"، أعضاء الجن العامة للاجتماع لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارىء وإعداد تقرير حوله لعرضه على المجلس.
وشدد "عبدالعال" على أعضاء المجلس بعدم مغادرة المجلس، قائلًا "المجلس سيعقد جلسة أخرى اليوم للتصويت عل تقرير اللجنة العامة الخاص بإعلان حال الطوارىء والتي تتطلب حضور أغلبية الأغضاء".