المفتي عن ادعاء الإصابة بكورونا وتزوير شهادات طبية: إنكار لنعمة الصحة

المفتي عن ادعاء الإصابة بكورونا وتزوير شهادات طبية: إنكار لنعمة الصحة
تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه، مع إقرار الحكومة المصرية خطة التعايش مع "فيروس كورونا"، والفتح الجزئي لبعض المجالات التي أغلقت نتيجة تفشي الفيروس؛ فقد وجَّهت الحكومةُ الموظفين العاملين في الدولة لاتباع إجراءات السلامة الصحية في أماكن العمل؛ ومنها: منح الموظف الذي يثبت إيجابية الفيروس لديه إجازة لحين اكتمال شفائه؛ ويلجأ بعض الموظفين إلى تزوير ما يُثْبِت أنه حاملٌ للفيروس لاعتماد مثل تلك الإجازة من مكان عمله مع كونه غير مريضٍ به؛ فما حكم مَن يفعل ذلك؟.
وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أن الموظف الذي يلجأ للحيل الكاذبة في إثبات مرضه من أجل الحصول على إجازة من العمل؛ آثمٌ شرعًا؛ وذلك لأنه كذبٌ وإخبارٌ بغير الحقيقة، وفيه إنكار لنعمة الصحة التي هي من أعظم النعم، وشكر النعمة يُبقيها ويَزيدُها، وكفرانها يُذهبها ويُبيدُها.وقد أمر الله تعالى عباده بتحري الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقضي بأن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.وفي الحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ اَلصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى اَلْبِرِّ؛ وَإِنَّ اَلْبِرَّ يَهْدِي إِلَى اَلْجَنَّةِ؛ وَمَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى اَلصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اَللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ اَلْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى اَلْفُجُورِ، وَإِنَّ اَلْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى اَلنَّارِ، وَمَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى اَلْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اَللهِ كَذَّابًا».والحديث نص صريح في الحث على تحري الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ ومن تحري الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة والمبيَّن فيها الحالة المرضية للشخص؛ لا سيما إذا تَرتَّب على ذلك حقوق للغير؛ وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكذب المحرم شرعًا.
وأضاف، كما أنَّ تقديم الشهادات الطبية التي لا تنبئ عن الحقيقة الـمَرَضَية لصاحبها؛ هو من صور شهادة الزور، وهي -أي: شهادة الزور- تصوير الباطل بصورة الحق؛ وهذا عين ما يفعله الطبيب عند تزوير الشهادات الطبية للمريض؛ وقد عَظَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلاَثًا. قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه.
وتابع، وقد اعتبرت المادة (51) من القانون رقم (81) لسنة 2016م الخاص بـ"الخدمة المدنية"، تمارض الموظفين وتحايلهم في أخذ الإجازات الوهمية إخلالًا بواجبات الموظف تجاه ما يقوم به من عمل، وأكدت على عدم الاعتداد بأي تقرير طبي بمنح إجازة مرضية يخالف نصوصها وأحكامها، مع احتفاظ كل جهة أو مؤسسة بأحقية المُساءلة لكل من يخالف ذلك من موظفيها، والتحقيق معه فيما يخص ذلك، واتخاذ الإجراءات التأديبية معه طبقًا للقانون.
وأوضح، فإذا فعل الموظف ذلك فإنه يُعرِّض نفسه للمُساءلة القانونية، ويُتَّخذ معه من الإجراءات التأديبية ما يمنعه من الإقدام على مثل هذا بما يوافق اللوائح والقوانين المنظمة. وتصرفات الموظفين في أخذهم الإجازات المرضية إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل.
كما نَصَّت المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مُزَوَّرة؛ فجاء فيها: [كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقيام بعض الموظفين بتزوير ما يُثْبِت أنَّه حاملٌ لفيروس كورونا لاعتماد الإجازة المقررة من العمل لحاملي هذا الفيروس مع كونه غير مريضٍ به؛ مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه. وتساهلُ الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص؛ هو مِن خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا، وهو فعل مجرم أيضًا قانونًا.