حكم شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت.. الإفتاء تجيب

كتب: محمود طولان

حكم شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت.. الإفتاء تجيب

حكم شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء، سؤالا جاء فيه، "ما حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق التسويق الإلكتروني من الإنترنت؟، والدفع ببطاقة الائتمان، ثم التواصلُ مع البائعِ للاتفاق على كيفية تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترتُها من المتجر الإلكتروني؟".

وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام، إنّه يجوز بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق التسوُّق الإلكتروني من الإنترنت؛ فالذهب والفضة المصوغين صار شأنهما في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علَّة الثمنيَّة عنهما، بتحقُّق معنى الصناعة والصياغة فيهما؛ فلم يشترط فيهما حينئذٍ -كأي سلعة من السلع- الحلول والتقابض، ولا يحرم فيهما التفاضل ولا البيع الآجِل، وأَمَّا النهي الوارد في الأحاديث الشريفة عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلَّا مع التماثل في العوضين والتقابض في مجلس البيع، فإنما هو في بيع النقدين الم تماثلين ببعضهما بالتفاضل أو البيع الآجل؛ لا في بيع الذهب المصوغ كما في صورة السؤال.

وأضاف: "في ظل التوسُّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة، يعمدُ كثيرٌ من الناس لإجراء العقودِ بيعًا وشراءً أون لاين، الذي يعتمدُ على عرْضِ البائعِ تفاصيل المنتج، وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر.

وتابع: وممَّا دخل فيه هذا النمطُ من التعامل التجاري: الذهبُ والفضة؛ إذ يختار العميلُ المشغولات (ذهبًا أو فضَّة) التي تناسبُه عن طريق المتجر الإلكتروني الخاص بالبائع، ويتمُّ الدَّفْعُ ببطاقات الائتمان المختلفة، ثم ينهي البائعُ إجراءات توصيل المشغولات للعميل.

وهذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً لا مانعَ منه، لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق "التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت؛ لأنَّ الذهب والفضة المصوغين صار شأنهما في ذلك شأن سائر السلع.


مواضيع متعلقة