4 حالات لاستخراج رخصة حمل السلاح.. تعرف على الأوراق المطلوبة

كتب: توفيق شعبان

4 حالات لاستخراج رخصة حمل السلاح.. تعرف على الأوراق المطلوبة

4 حالات لاستخراج رخصة حمل السلاح.. تعرف على الأوراق المطلوبة

يختص قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمنح تراخيص الأسلحة بصفة عامة، وتبدأ رحلة الحصول على الترخيص، بتقديم الطلب إلى مأمور قسم الشرطة التابع له الشخص، مرفقا به عدة مستندات تثبت شخصيته، وأسباب طلبه الترخيص، ثم يعرض الطلب على عدة جهات داخل وزارة الداخلية، لإجراء التحريات حول صاحب الطلب، والتأكد من استحقاقه للترخيص، وفى حالة استيفائه جميع الشروط، يصدر له الترخيص من قطاع الأمن العام.

كما تمنح وزارة الداخلية، تراخيص للمحال الراغبة فى بيع الأسلحة النارية، ويقدم صاحب المحل طلبًا إلى قسم الشرطة الواقع في نطاقه المحل، مرفقا به مجموعة من المستندات الخاصة بالملكية أو الإيجار، وغيرها من الأوراق الخاصة بالشخص نفسه.

وبعد ذلك، يعرض الأمر على رئيس وحدة البحث الجنائي بالقسم لإجراء التحريات اللازمة، وإعداد تقرير مفصل عن الطلب، ثم يرفع الطلب والتحريات إلى مديرية الأمن وغيرها من الجهات الأمنية، وفى حالة موافقة تلك الجهات بشكل نهائي، يصدر قرار من وزير الداخلية بالموافقة على منح ترخيص محل لبيع الأسلحة النارية، مدته 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن هناك شوارع محددة يسمح فيها بافتتاح متاجر لبيع السلاح، والتي حددها قرار من وزير الداخلية، وهي الشوارع التي يسهل تأمينها والسيطرة على مداخلها ومخارجها، ومراقبة حركة دخول وخروج الأسلحة من وإلى المحل.

وترصد "الوطن"، المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة حيازة الأسلحة والذخائر:

أولًا: حمل سلاح للدفاع عن النفس أو الصيد

يقدم صاحب الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعه محل إقامة الطالب، مرفقًا بالأوراق المطلوبة كالتالي:

1- صحيفة الحالة الجنائية " فيش وتشبيه".

2- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

3- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

4- بيان بمبررات الترخيص.

5- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح "باطنة ونظر".

ثانيا: طلب الترخيص بالسلاح للحراسة

يقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرته مقر الحراسة مرفقا به:

1- إقرار من الحارس ومن متبوعه يحدد فيه مالك السلاح.

2- بيان محل الحراسة.

3- شهادة التأمينات الاجتماعية لمن يخضع لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية.

4- رخصة الحارس الخاص للخاضعين لأحكام القانون 68 لسنة 1970.

5- إقرار من مالك السلاح "شخص أو جهة" والحارس يتضمن كيفية المحافظة على السلاح بعد الانتهاء من مواعيد العمل الرسمية.

6- إقرار من مالك السلاح يفيد تضامنه فى المسؤولية المدنية مع الحارس المطلوب الترخيص له.

ثالثا: طلب الترخيص بسلاح للرماية

يقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرته مقر الحراسة مرفقا به:

- فضلا عن المستندات السابق ذكرها بالبند رقم "1"، يجب تقديم ما يفيد عضوية الطالب بأحد أندية الصيد والرماية المعترف بها وممارسته رياضة الرماية بميادين النادي وعلى أن يكون السلاح المطلوب الترخيص به من الأعيرة المخصصة للرماية.

رابعا: طلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ "تصريح إداري"

يتم تقديم الطلب إلى مأمور المركز التابع له محل إقامة الطالب لصرف تصريح إداري "معفى من الرسوم" بحيازة وإحراز قطعة سلاح واحدة من الأسلحة المصرح بحيازتها.


مواضيع متعلقة