تعرف على محظورات الدعاية الانتخابية.. تغريم المخالف 100 ألف جنيه

تعرف على محظورات الدعاية الانتخابية.. تغريم المخالف 100 ألف جنيه
- مخالفات الدعاية
- الدعاية الانتخابية
- مجلس النواب
- انتخابات النواب
- انتخابات البرلمان
- مخالفات الدعاية
- الدعاية الانتخابية
- مجلس النواب
- انتخابات النواب
- انتخابات البرلمان
ينطلق ماراثون الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تضم 14 محافظة، ظهر اليوم الإثنين ويستمر حتى 18 أكتوبر الحالي، فيما تبدأ لمرشحى المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ضوابط ومحظورات في الدعاية الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب، سواء على نظام القوائم أو الفردي.
وحظرت على المترشحين تنظيم أي اجتماعات أو مؤتمرات عامة التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت لهم بتلقي التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى 5%.
عقوبة الغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه
وشملت قائمة المحظورات عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام المباني المملوكة للدولة أو المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس، أو الاعتداء على وسائل الدعاية للغير أو القيام بدعاية تنطوي على خداع الناخبين أو توجيهم إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف على كل من خالف المحظورات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الدعاية الانتخابية.
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات للضوابط التي أقرها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تجري المعاينة اللازمة للممارسات، على أن تقدر القيمة النقدية للتبرعات التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية.
وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتا بها حصر المخالفات، فإن تبين لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.