مع انطلاقها اليوم.. 15 محظورا في الدعاية الانتخابية تعرض صاحبها للشطب

مع انطلاقها اليوم.. 15 محظورا في الدعاية الانتخابية تعرض صاحبها للشطب
- انتخابات البرلمان
- مجلس النواب
- انتخابات مجلس النواب
- انتخابات النواب
- الدعاية الانتخابية
- انتخابات البرلمان
- مجلس النواب
- انتخابات مجلس النواب
- انتخابات النواب
- الدعاية الانتخابية
تنطلق اليوم الإثنين الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، بينما تنطلق للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من 18 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الضوابط والمحظورات ملزمة لجميع المرشحين سواء على نظام القوائم أو الفردي خلال فترة الدعاية الانتخابية، وتصل عقوبة مخالفتها إلى الغرامة والشطب من كشوف المرشحين.
وبحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات جاءت محظورات الدعاية الانتخابية والتي يجب على المرشحين مراعاتها كالتالي:
- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية أو رموز تدعو للتمييز بين المواطنين.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به، أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية.
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
- يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وحددت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف على كل من خالف المحظورات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الدعاية الانتخابية.
ويقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، لـ"الوطن"، إنه في حال ارتكاب المترشح مخالفات للضوابط التي أقرها القانون بشأن الدعاية الانتخابية يجوز شطبه من قائمة المرشحين بعد تقدم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب للمحكمة الإدارية العليا يتضمن الوقائع والمستندات الدالة على ارتكابه للمخالفة.
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات.
وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتاً بها حصر المخالفات، فإن تبين لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.