الإفتاء عن استخدام علف الدواجن من لحم الخنزير: لا يجوز

الإفتاء عن استخدام علف الدواجن من لحم الخنزير: لا يجوز
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال، جاء فيه: "تم استيراد شحنة من مسحوق لحم وعظم لتغذية الدواجن، يحتوي على آثار مكونات من الخنزير، فهل يجوز تغذيتها على هذا المسحوق المحتوي على لحم ومكونات الخنزير؟".
وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرامٌ أكلُهُ وتداوُلُه؛ لقول الله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أنه طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا.
وأضافت لجنة الفتوى: أن المسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على أمرين: الأول: كون المادة النجسة قد انقلبت حقيقتُها فعلًا وصارت مادة أخرى غيرَها لا أثر فيها للمادة الأولى، أو أن التغير ليس إلا تغيرًا صوريًّا في حالة المادة مع بقائها على أصلها التكويني كما هي.
أما الثاني: الضرر الذي قد يكون في المادة المكونة للمنتَج، وهذا الجانب في غاية الأهمية؛ فقد تتغير حقيقة المادة، وتنقلب إلى مادة أخرى فعلا، ولكن قد يكون فيها من الأمراض والفيروسات ما لا يزول عند تغيرها وتعريضها للمعاملات الحرارية، فإذا استخدمت علفًا للدواجن كان ذلك سبيلًا للإبقاء على هذه الفيروسات وإعادة دورة حياتها مرة أخرى.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المركز القومي للبحوث أفاد في خطابه الوارد إليها برقم 3367، وتاريخه 19/ 8/ 2007، أن هذه المعاملات الحرارية لا يمكن أن تنقي الحيوانات الميتة من جميع المسببات المرضية، أو السموم التي تخلفها تلك الميكروبات، فتنتقل إلى قطعان الدواجن؛ ما يدمر صحتها وينعكس بالسلب على المستهلك؛ موضحة أنه من المعروف علميًّا أن الخنزير بيئة صالحة لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية، التي تصيب الإنسان والحيوان معًا، وأقرب شاهد على ذلك ما بدأ يظهر من مرض الانفلونزا التي تحمل اسمه.
وبناءً على ذلك، فطالما أنه وُجِدَ احتواءُ هذا المسحوق المستورَد على آثار للخنازير، فلا يجوز إدخاله ولا جعله علفًا للدواجن؛ لِمَا فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن.