بعد واقعة الزيتون.. اعرف حكم الدين والقانون في التنقيب عن الآثار

بعد واقعة الزيتون.. اعرف حكم الدين والقانون في التنقيب عن الآثار
لا يزال حلم الثراء السريع يراود الكثير من المصريين فيسلك البعض الطريق السهل للحصول على الغناء الفاحش دون مشقة أو عناء، ألا وهو رحلة البحث والتنقيب عن الآثار في الأماكن المشهورة، فالبعض يتم دفنهم بالحياة أثناء التنقيب عن الآثار والآخر يقع تحت طائلة القانون ويقضون الكثير من أعمارهم داخل السجون، وتعددت حالات البحث عن الآثار كثيرًا على مدار التاريخ المصري، ودائما ما يقع المجرمون في قبضة عناصر الشرطة.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، أمس، من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم، حال تنقيبه عن الآثار داخل العقار محل سكنه، تحرر محضر بالواقعة.
وحرمتها المؤسسات الدينية، واعتبرها القانون المصري جريمة ويعاقب مرتكبها بالسجن، ونستعرض لكم في السطور التالية رأي دار الإفتاء، في التنقيب عن الآثار، وعقوبته في القانون المصري.
دار الإفتاء: لا يجوز المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة ولو وجدها الإنسان في أرضه
أكدت دار الإفتاء، عبر موقعها، أنه لا يجوز المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها، وأن الاحتفاظ بالآثار؛ سواء كانت تماثيل أو رسومًا أو نقوشًا في متحف للدراسات التاريخية ضرورة من الضرورات الدراسية والتعليمية لا يحرمها الإسلام؛ لأنها لا تنافيه، بل إنها تخدم غرضًا علميًّا وعقائديًّا إيمانيًّا حث عليه القرآن، فكان ذلك جائزًا إن لم يصل إلى مرتبة الواجب، بملاحظة أن الدراسات التاريخية مستمرة لا تتوقف.
المفتي: لو اقتصر تملكها على البعض وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة سيتضرر مجموع الأمة
وأوضح المفتي أن الآثار التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر أقسام، الأول ما يكون متعلِّقًا بحضارات الفراعنة والرومان، والثاني ما يكون متعلقًا بثقافات وطوائف غير إسلامية عاصرت عهد الفتح الإسلامي وما بعده؛ كالآثار القبطية، والثالث ما كان من الآثار الإسلامية، فأما الأول والثاني فيطلق عليه اسم الركاز، وأما الثالث فيسمى كنزًا.
وأشار إلى أن الآثار تعتبر من الأموال التي يتضرر مجموع الأمة لو اقتصر تملكها على بعضهم وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة، فمثلها في ذلك كالماء العِدِّ والمعادن وما لا يستغنى عنه؛ لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتقدمه.
عقوبه ثلاث سنوات عن أعمال التنقيب عن الآثار
ونصت المادة 45 من قانون حماية الآثار الجديد على: "أن من جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثري، أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه"، أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
ونصت المادة 44 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".واعتبر القانون المصري أن الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير تصريح من الدولة؛ سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد.
وجاء في المادة 6 من القانون المذكور: "على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ما كان وقفًا-، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
وجاء في المادة 24 منه أنه: "على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول، أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان، أن يُخطِر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من العثور عليه، وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة، وإلا اعْتُبِرَ حائزًا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورًا، ويصبح الأثر ملكًا للدولة، وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة".