ننشر عدد المقاعد في انتخابات النواب للمقاعد الفردية.. القاهرة 31 مقعدا

ننشر عدد المقاعد في انتخابات النواب للمقاعد الفردية.. القاهرة 31 مقعدا
- النواب
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- النواب
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
نظم القانون الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، عدد المقاعد النيابية الفردية والبالغ أجماليها 284 مقعدا على مستوى الجمهورية.
وتجرى الانتخابات النيابية لتصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى أيام الأربعاء والخميس والجمعة من 21 إلى 23 أكتوبر،و24 و25 أكتوبر موعد تصويت انتخابات النواب بالداخل.
وتجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020، و23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.
وتنشر "الوطن "تقسيم المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية
محافظة القاهرة: 19 دائرة - 31 مقعد.
- محافظة الإسكندرية: 6 دوائر - 16 مقعدا
- محافظة بورسعيد: دائرتين - مقعدين
- محافظة الإسماعلية: 3 دوائر - 5 مقاعد
- محافظة السويس: دائرة واحدة - مقعدين
- محافظة القليوبية :6 دوائر - 16 مقعدا
- محافظة الشرقية: 8 دوائر - 21 مقعدا
- محافظة الدقهلية: 10 دوائر - 21 مقعدا
- محافظة دمياط: دائرتين - 4 مقاعد
- محافظة كفر الشيخ :4 دوائر _10 مقاعد
- محافظة الغربية :7دوائر _14 مقعد
- محافظة المنوفية:6 دوائر _11 مقعد
- محافظة البحيرة :9 دوائر _18 مقعد
- محافظة الجيزة :12 دائرة _25 مقعد
- محافظة بنى سويف :4 دوائر_8 مقاعد
- محافظة المنيا :6 دوائر _16 مقعد
- محافظة أسيوط: 4 دوائر _12 مقعد
- محافظة سوهاج: 8 دوائر _14 مقعد
- محافظة قنا: 4 دوائر _9 مقاعد
- محافظة الاقصر: 3 دوائر _3 مقاعد
- محافظة أسوان: 4 دوائر _5 مقاعد
- محافظة مطروح: دائرتين _مقعدين
- محافظة الوادى الجديد: دائرتين _مقعدين
- محافظة البحر الآحمر: 3 دوائر _3 مقاعد
- محافظة شمال سيناء :دائرتين _مقعدين
- محافظة جنوب سيناء :دائرتين_مقعدين
ووفقا للقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.