للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل قيمة مكافآت نهاية الخدمة

كتب: ماهر هنداوي

للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل قيمة مكافآت نهاية الخدمة

للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل قيمة مكافآت نهاية الخدمة

تحرص دائما وزارة القوى العاملة على تنبيه العاملين بالقطاع الخاص بحقوقهم ومستحقاتهم ، لدى صاحب العمل، خاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية، ومنها الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، والتعويضات المالية والمعاشات، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد.

فلوس مكافأتك ومعاشك محفوظة بنص المادة 126 في قانون العمل 

وفي هذا الإطار يحرص محمد سعفان وزير القوى العاملة، على توجيه مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بعقد ندوات التوعية والتثقيف للعمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم لدى صاحب العمل، فردا كان أو شركات أو هيئات القطاع الخاص.

 وتنشر "الوطن"، ما نص عليه القانون في المادة 126، حول  أحقية العامل، بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد وصوله لسن الستين والتي جاءت على النحو التالي:

مكافأة قيمتها أجر 75 يوما بعد خمس سنوات عمل  

- يستحق العامل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التحاقه بالعمل.  

- يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ابتداء من السنة السادسة لتاريخ التحاقه بالعمل، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

- يستحق العامل المكافأة المنصوص عليها في القانون، عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ سن الستين وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

- يستفيد العاملون بالقطاع الخاص من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، حيث قرر القانون 12 لسنة 2003، أن تحل تأمينات البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافأة نهاية الخدمة، وأصبح الملتزم بمعاش العامل أو بتعويضه عند انتهاء خدمته، هو هيئة التأمينات الاجتماعية وليس صاحب العمل.

تأمين اجتماعي كامل ضد العجز والشيخوخة ويشمل الوفاة 

-  في نظير التأمين على العامل ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، تتقاضى هيئة التأمينات الاجتماعية اشتراكات تقدر على أساس نسبة معينة من أجور العمال المؤمن عليهم يؤديها كل من أصحاب الأعمال والعمال أنفسهم.

-  المادة رقم 30 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م وتعديلاته تنص على: "يستحق المؤمن عليه مكافأة متـى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة..."، ولذلك لم ينص قانون العمل الحالي على إلزام صاحب العمل - بصفة عامة - بأداء مكافأة للمعاش عند انتهاء مدة خدمته وذلك على أساس حلول تعويض ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى محل مكافأة نهاية الخدمة.

-  يستحق العامل المكافأة أيا كانت مدة خدمته، فلا يشترط لاستحقاقها أن يكون قد قضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل، وإذا تضمنت مدة خدمة العامل كسوراً للسنة فإنه يستحق مكافأة عن هذه الكسور بنسبة ما قضاه منها فى العمل.


مواضيع متعلقة