العلاج في أعلى درجة تأمين صحي.. "القوى العاملة" تشرح حقوق إصابات العمل

كتب: ماهر هنداوي

العلاج في أعلى درجة تأمين صحي.. "القوى العاملة" تشرح حقوق إصابات العمل

العلاج في أعلى درجة تأمين صحي.. "القوى العاملة" تشرح حقوق إصابات العمل

حرصت وزارة القوى العاملة أن يتعرف العاملون بالقطاع الخاص على حقوقهم  الكاملة حال تعرضهم لـ إصابات العمل، وفقا لما نصت عليه مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حقوق العامل لدى صاحب المنشأة حال تعرضه لأي إصابة 

وشهدت الفترة الأخيرة ، قيام مديريات القوى العاملة بالمحافظات  بتعريف عمال القطاع الخاص، بحقوقهم في  إصابات العمل، والواجبات التي ينبغي أن تلتزم بها المنشآت التي يعمل بها العاملون، واهم هذه الحقوق  فيما يلي:

مستحقات العامل المصاب حسب الاتفاق في عقد العمل 

1- يستحق العامل الذي تعرض للإصابة أثناء العمل العلاج فى درجة أعلى من درجات العلاج بالتأمين الصحي، على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل حسب الاتفاق في عقد العمل .

2- إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله تقوم جهة عمله، بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجر يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

3- يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.

العلاج والمستشفى ووسائل الانتقال من محل الاقامة لمكان العلاج 

4- يلتزم صاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

5- يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل جهة عمله، صرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

6- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، فعلى جهة العمل ان تقوم بتسوية معاشه بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من قانون التأمينات الاجتماعية ؟

7- إذا نشأ عن الإصابة، عجز جزئى مستديم  للعامل  تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق العامل المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التامينات الاجتماعية.

حقوق العمال في قانون العمل الموحد «12» 

على الجانب الأخر، ألزم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، منشآت القطاع الخاص، بما يلي تجاه  العامل لديها صحيا وطبيا: 

- ألزمت المادة 216 من قانون العمل المنشآت، بإجراء الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.

- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل

- تجري هذه الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذه الفحوص.

- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها.

- لا يجوز للمنشأة ان تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة لها.

-قيام طبيب المنشأة –إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.

-التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى.

 


مواضيع متعلقة